الرئيسية | لائحـة اللجنة العلمية الإسلامية | الاجتماعات | النشاطات | الإخبـــار | المطبوعات
مـادة (1) تعاريـف:ـ
اللجنة العلمية الإسلامية اللجنة العلمية الإسلامية للقانون الدولي الإنساني.
رئيس اللجنة الإسلامية رئيس اللجنة الإسلامية للهلال الدولي.
رئيــس اللجنــــة رئيس اللجنة العلمية الإسلامية للقانون الدولي الإنساني.
مقـــرر اللجنـــة مقرر اللجنة العلمية.
اللائحـــــــــة لائحة اللجنة العلمية الإسلامية للقانون الدولي الإنساني.
مـادة (2) الهويــة:ـ
اللجنة العلمية الإسلامية للقانون الدولي الإنساني جهاز متخصص تابع للجنة الإسلامية للهلال الدولي. تقوم بالعمل على إقامة الدورات التدريبية والندوات الدراسية والأبحاث في موضوعات القانون الدولي الإنساني في ضوء الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد العربية والإسلامية. ومقرها بجمعية الهلال الأحمر القطري بالدوحة – قطر.
مـادة (3) المهـام:ـ
تهـدف اللجنة العلمية الإسلامية إلى القيام بالمهام العامة التالية:ـ
- 1. تنظيـم الندوات الدراسية والدورات التدريبية الخاصة بموضوعات القانون الدولي الإنساني.
- 2. وضع الأبحاث والدراسات المتعلقة بموضوعات الندوات الدراسية المعتمدة. أو أي موضوعات أخرى تكلف بها.
- 3. نشر القانون الدولي الإنساني.
- 4. إصدار التقارير الدورية والسنوية والنشرات عن أنشطة اللجنة العلمية الإسلامية.
مـادة (4) تشكيل اللجنة العلمية الإسلامية:ـ
تتشكل اللجنة العلمية الإسلامية من أكاديميين وخبراء في القانون الدولي غير متفرغين، يتم اختيارهم بصفاتهم الشخصية من قبل رئيس اللجنة الإسلامية للهلال الدولي لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة اختيار كل أو بعض أعضائها.
مـادة (5) اختصاصات اللجنة العلمية الإسلامية:ـ
تختص اللجنة العلمية الإسلامية بالواجبات التالية:ـ
- 1. وضع خطط وبرامج عمل مرحليه لتحقيق الهدف العام.
- 2. وضع البرامج التنفيذية للندوات الدراسية والدورات التدريبية المعتمدة.
- 3. وضع مشروع الموازنة المالية للندوات الدراسية توطئة لاعتمادها.
- 4. تكليف أي عضو من أعضائها بمتابعة تنفيذ ندوة دراسية أو دورة تدريبية أو أكثر حسب الأحوال.
- 5. دراسة التقارير العامة لنشاط اللجنة العلمية الإسلامية التي يقدمها رئيس اللجنة ومقرر اللجنة.
- 1. رئيس اللجنة العلمية الإسلامية:
مـادة (6) تكوين واختصاص أعضاء اللجنة العلمية الإسلامية:ـ
تتكون اللجنة العلمية الإسلاميـة مـن :ـ
يختص رئيس اللجنة بالدعوة لعقد اجتماعات اللجنة وإدارة جلساتها والتوقيع على محاضر اجتماعاتها مع مقرر اللجنة ومتابعة تنفيذ مقرراتها والتوصية باختيار أعضائها ووضع التقرير العام لأعمال اللجنة بالتعاون مع المقرر.
- 2. مقرر اللجنة العلمية الإسلامية:
يختص مقرر اللجنة بتحرير محاضر اجتماعات اللجنة والتوقيع عليها مع رئيس اللجنة وتولى تنفيذ قراراتها ومشاركة الرئيس في وضع التقرير العام لإعمال اللجنة.
- 3. أعضاء اللجنة العلمية الإسلامية:
يتولى أعضاء اللجنة العلمية الإسلامية مجتمعين أو منفردين تنفيذ الواجبات المذكورة في المادة (5) من هذه اللائحة.
- 4. أمانة اللجنة العلمية الإسلامية:
يتولى كل من رئيس اللجنة ومقرر اللجنة كل حسب اختصاصه أمانة أعمال اللجنة ويقدمان تقارير دورية عن سير الأعمال إلى اجتماعات اللجنة.
مـادة (7) اجتماعات اللجنة العلمية الإسلامية:
تجتمع اللجنة العلمية الإسلامية مرة واحدة في السنة بناء على دعوة رئيسها أو عضوين من أعضائها أو بطلب من رئيس اللجنة الإسلامية للهلال الدولي. وتطبق في اجتماعاتها النظام الداخلي للجنة الإسلامية للهلال الدولي.
مـادة (8) الإشراف العـام:ـ
يتولى الإشراف العام على أعمال اللجنة العلمية الإسلامية واعتماد خطط وبرامج عملها المرحلية وموازناته المالية وتقاريرها العامة رئيس اللجنة الإسلامية للهلال الدولي بالتشاور مع مدير عام جمعية الهلال الأحمر القطري.
مـادة (9) التمويــل:ـ
يتم تمويل نشاطات اللجنة العلمية الإسلامية على النحو التالي:ـ
- 1. تتولى جمعية الهلال الأحمر القطري تقديم التسهيلات الإدارية والمالية لأعمال اللجنة العلمية الإسلامية.
- 2. تضع اللجنة العلمية الإسلامية الموازنة المالية للندوة الدراسية والدورة التدريبية المعتمدة وتقدمها إلى رئيس اللجنة الإسلامية للهلال الدولي الذي يقوم بالتشاور مع رئيس جمعية الهلال الأحمر القطري بشأن اعتمادها وكيفية تمويلها.
مـادة (10) أحكـام عامـة:ـ
- 1. تطبق بمقر اللجنة العلمية الإسلامية الإجراءات التنظيمية المعمول بها في جمعية الهلال الأحمر القطري.
- 2. تضع اللجنة العلمية الإسلامية قواعد تنظيمية دائمة ومؤقتة لأساليب عملها والندوات الدراسية والدورات التدريبية المقترحة تعتمد من قبل رئيس اللجنة الإسلامية للهلال الدولي.