إتفاقية اللجنة

اتفاقيةإنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي

المعتمدة بالقرار رقم (4/13-ث)

الصادر عن المؤتمر الإسلامي الثالث عشر لوزراء الخارجية

المنعقد بمدينة نيامي – جمهورية النيجـر

في 7 ذي القعدة سنة 1402 هـ.

الموافق 26 أغسطس سنة 1982م.

والتي دخلت النفاذ  بموجب القرار رقم (8/35- ث)

الصادر عن مجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية في دورته الخامسة والثلاثين  التي عقدت بمدينة كمبالا – جمهورية أوغندا في الفترة 14- 16 جمادي الثاني 1429 هـ الموافق 18 – 20 يونيو 2008 م .

الديبـاجة:

أن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في دورته الثالثة عشر المنعقدة بمدينة (نيامي) بالنيجر بتاريخ 3 – 7 ذي القعـدة 1402هـ الموافق 22 – 26 أغسطس 1982م.

إذ يعي مسئوليته ومسؤولية حكومات الدول الإسلامية تجاه المواثيق الدولية الإنسانية.

إذ يقرر جهود المنظمات الإنسانية التي تشارك في تخفيف آلام ضحايا الكوارث والنزاعات والحروب.

إذ يؤكد تأصيل العوامل الإنسانية لتجنب النزاعات المسلحة والحروب أو تقصير أمدها والتقليل من أخطارها.

إذ يؤمن بضرورة إيجاد لجنة إسلامية للهلال الدولي تكفل تخفيف آلام الإنسان بسبب الكوارث التي يتعرض لها وقت السلم وتدعو إلى الرفق والرحمة في أوقات النزاعات المسلحة والحروب وتعمل على تقديم المساعدة لضحاياها، وحل المشاكل الإنسانية الناجمة عنها، بغض النظر عن العنصر أو اللون أو الدين أو الجنس.

إذ يقرر بأن إنشاء لجنة إسلامية للهلال الدولي يمثل خطوة بناءة في طريق تحقيق مزيد من التكافل والتضامن بين شعوب وأقطار العالم الإسلامي.

 يقــرر:

الموافقة على نص الاتفاقية المرفقة والخاصة بإنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي.

تعريفــات:

  • يقصد بعبارة ( المؤتـمر ) مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية.
  • يقصد بعبارة ( الأطـراف) الدول الأعضاء الموقعة أو المنضمة للاتفاقية.
  • يقصد بعبارة ( اللجــنة ) اللجنة الإسلامية للهلال الدولي.
  • يقصد بعبارة (الرئــيس) رئيس اللجنة الإسلامية للهلال الدولي.
  • يقصد بعبارة ( المندوبون) العاملون مع اللجنة والمكلفون بممارسة مهامها وأنشطتها.
  • يقصد بعبارة (أمانة الإيداع ) الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

الفصل الأول

إنشاء اللجنة ومقرها

 مـادة (1)

تنشأ لجنة إسلامية إنسانية تلتزم بالمبادئ وتقوم بالوظائف والمهام المبينة في الفصلين الثاني والثالث من هذه الاتفاقية، وتسمى هذه اللجنة (اللجنة الإسلامية للهلال الدولي).

مـادة (2)

يكون مقر اللجنة الدائم بمدينة ( بنغازي ) بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. ولها أن تنشئ مكاتب إقليمية كلما دعت الضرورة لذلك.

الفصل الثاني

المبـادئ الأساسية

 مـادة (3)

تعمل اللجنة وفق مبادئ أساسية، تلتزم بها التزاما كاملا إثناء تأدية مهامها الإنسانية المكلفة بها طبقا لقواعد ونظم تأسيسها وهذه المبادئ التي تعتبر هدفا في حد ذاتها هي:

  • الكرامـة الإنسانية :

تحرص اللجنة على أن الكرامة الإنسانية بمقوماتها الروحية والأخلاقية مطلب أساسي لعلاقات إنسانية أفضل، تستمد صلابتها من توافر عناصر الاحترام والمحبة والخير للبشر جميعا.

  • العدالـــــة :

تعتبر اللجنة أن إقامة العدالة بين الناس وتوفير الأمن والعدل الاجتماعي غاية نبيلة ومدعاة لاستقرار المجتمعات البشرية وضمان لسعادتها.

ج ) المســـاواة :

تؤمن اللجنة بالمساواة بين بنى البشر بلا تفرقة أو تمييز لأي سبب من الأسباب وتعمل على نشر المودة والإخاء وتضع حدا لعوامل الكراهية والحقد.

د) الحيـــــاد :

تؤكد اللجنة أن الحياد عند معالجة اختلاف الرأي بين أطراف النزاع قوة بناءة تقيم الثقة وتعجل بانتصار سداد الرأي والحكمة.

هـ) الاستقــلال :

بالنظر لطبيعة أعمال اللجنة الإنسانية فأنها تعمل باستقـلال تام عند أداء مهامها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

و) السلــــم :

تؤمن اللجنة بأن الدعوة الصادقة للسلم يجب أن تعلو باستمرار لمنع المعاناة والدمار الناجم عن النزاعات المسلحة والحروب.

الفصل الثالث

الوظـــــــائف

 مـادة (4)

تعمل اللجنة على نجدة الإنسان وتخفيف آلامه الناجمة بسبب الكوارث الطبيعية التي يتعرض لها في كل مكان، وتقديم الغوث والمساعدة للهيئات والمنظمات الدولية والأهلية التي تعمل في مجال الخدمة الإنسانية، كلما دعت الضرورة لذلك.

مـادة (5)

تعمل اللجنة على إقامة علاقات وثيقة وتعاون مثمر مع المنظمات العاملة في مجال الخدمة الإنسانية وخاصة مع منظمات الهلال والصليب الأحمر.

مـادة (6)

تساهم اللجنة في جهود إقامة علاقات أفضل بين الشعوب ودعم أواصر الصداقة ونشر المحبة والإخاء، والعمل على إثراء التراث الإنساني بما يخدم تأصيل القيم الروحية والأخلاقية والتضامن للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايته وتأييد دعوة الحق والسلم ودرء مخاطر الحروب.

مـادة (7)

تعمل اللجنة على خدمة ورعاية ضحايا النزاعات المسلحة والحروب وحماية الأهالي المعرضين لأخطارها، واتخاذ المبادرات السلمية وما يتبعها من إجراءات لحل المشاكل الإنسانية الناتجة عن تلك الحالات وذلك بموجب قرار يصدر عن المؤتمر أو موافقة أطراف النزاع.

الفصل الرابع

تكــوين اللجنـــة

 مـادة (8)

تتكون اللجنة من (عشرة أعضاء ) على النحو التالي:

أ – ثمانية أعضاء من الدول الموقعة أو المنضمة لهذه الاتفاقية ينتخبهم المؤتمر بناء على ترشيحات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

ب – عضو دائم تعينه دولة المقر.

جـ – عضو دائم لمنظمة المؤتمر الإسلامي يعينه (الأمين العام).

مـادة (9)

تختار اللجنة من بين أعضائها ( رئيسا ونائبا له ) لمدة سنتين.

مـادة (10)

مدة عضوية اللجنة (أربع سنوات) تنتهي بعدها عضوية نصف عدد الأعضاء غير الدائمين في فترة العضوية الأولى بالقرعة، كما تنتهي عضوية الأربعة الآخرين بعد مضى ستين. ويختار المؤتمر من يحل محل الأعضاء الذين تنتهي عضويتهم.

مـادة (11)

يشترط في المرشح لعضوية اللجنة المعرفة والتجربة الواسعة بمجالات العمل الإنساني والحرص المشهود على قضايا العالم وتطوير علاقاته على أساس الصداقة والتعاون والمساواة.

مـادة (12)

يلتزم الأعضاء والمندوبون أثناء خدمتهم بالتجرد والحيدة والتفانى فى تأدية واجباتهم التي يمارسونها بصفتهم الشخصية.

مـادة (13)

تمنح الأطراف أعضاء اللجنة ومندوبيها كافة التسهيلات اللازمة لأداء مهامهم وواجباتهم.

مـادة (14)

تضع اللجنة الهيكل التنظيمي لجهازها المركزي وادارتها ومكاتبها الإقليمية التي يتقرر إنشاؤها حسب الحاجة، وتصدر لوائحها المالية والإدارية ونظامها الداخلي، وكذلك تحدد برامج وخطط عملها.

مـادة (15)

تجتمع اللجنة مرة كل ستة أشهر، ويجوز لرئيسها أو بطلب من (ثلثي) عدد أعضائها دعوتها لاجتماع طارئ. وتتم إجراءات الدعوة لعقد الاجتماعات وفق اللائحة الداخلية.

مـادة (16)

يقدم الرئيس تقريرا سنويا للمؤتمر عن أعمال اللجنة ونشاطاتها وكذلك مقترحاتها بتطوير الاتفاقية المنشئة لها كلما دعت الضرورة لذلك.

الفصل الخامس

ماليــة اللجنــة

 مـادة (17)

          تتألف إيرادات اللجنة من :

أ –  اشتراكات الدول الموقعة والمنضمة لهذه الاتفاقية.

ب – التبرعات والوصايا والهبات الغير مشروطة.

جـ- الدخل الناتج عن ممتلكاتها الخاصة.

مـادة (18)

تتمتع اللجنة بالاستقلال المالي التام، وتضع سياسة توظيف أمولها بما يحقق أغراضها الإنسانية.

الفصل السادس

أحكــام عامــة

 مـادة (19)

تعرض هذه الاتفاقية فور إقرارها من قبل المؤتمر الإسلامي (الثالث عشر ) للتوقيع عليها من كافة الدول الأعضاء.

مـادة (20)

تخضع هذه الاتفـاقية لمصـادقة الـدول الأعضاء، وتودع وثائق التصديق لدى (أمانة الإيداع).

مـادة (21)

يبدأ سريان هذه الاتفاقية بعد إيداع وثائق تصديق ثلث الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

مـادة (22)

يمكن لأي طرف أن يقترح إجراء تعديلات على هذه الاتفاقية ويبلغ نص التعديل المقترح إلى أمانة الإيداع التي تتولى التشاور مع كافة الأطراف واللجنة لعرض اقتراح التعديل على المؤتمر.

مـادة (23)

تكون الاتفاقية مفتوحة للانضمام إليها من قبل أي طرف لم يوقع عليها، وتودع وثائق الانضمام لدى أمانة الإيداع.

مـادة (24)

تتولى أمانة الإيداع إبلاغ كافة الأطراف عن كل تصديق وانضمام قد تتلقاه بشأن هذه الاتفاقية.

مـادة (25)

تتعهد كافة الأطراف باحترام وضمان احترام أحكام هذه الاتفاقية في جميع الأحوال.

مـادة (26)

يودع النص الأصلي لهذه الاتفاقية باللغات العاملة بمنظمة المؤتمر الإسلامي لدى (أمانة الإيداع) التي تتولى إرسال صور منها إلى جميع الدول الأعضاء.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة  نيامى – النيجر.

بتاريخ 7 ذي القعدة 1402هـ

الموافق 26 أغسطس 1982م.

Loading

Total Views: 305 ,